الشيخ الطوسي

53

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

يده إن كان رطبا . وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب . وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله . وإن مس الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس قطعة فيها عظم ، أو مس ما قطع من حي وفيها عظم : وجب عليه الغسل حسب ما قدمناه . وإن كان بعد الغسل أو قبل برده ، لم يجب عليه الغسل . وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه ، لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب غسل يده . وإن كان الميت من غير الناس ، وجب عليه غسل ما مسه به . ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب ، إذا عرق فيه . وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة ، وجب عليه إزالته . ومتى أصاب الأواني شئ من هذه النجاسات ، وجب غسلها حسب ما قدمناه . وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات : أولاهن بالتراب . وإن أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرات . وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول ، وطلعت الشمس عليه وجففته ، فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود . وإن